المحقق الكركي
264
جامع المقاصد
المطلب الثاني : في الأحكام : وفصوله ثلاثة : الأول : في النقصان : ولا عبرة بالنقص لتغير السعر مع بقاء العين على صفاتها : فلو ساوى يوم الغصب عشرة ويوم الرد واحدا فلا شئ عليه ، فإن تلف وجبت العشرة . ولو تلف بعضه حتى عاد إلى نصف درهم بعد رد الأصل إلى درهم وجب القدر الفائت وهو النصف ، بنصف أقصى القيمة وهو خمسة مع الباقي . ولو عادت قيمته بالإبلاء إلى خمسة ، ثم انخفض السوق فعادت
--> ( 1 ) في " م " : ماله في مقابلته .